مصباح المنهاج، کتاب الطهارة

السید محمدسعید الحکیم

جلد 1 -صفحه : 197/ 2
نمايش فراداده

كون إطلاق إلماء مع الاضافة في الموارد المتفرقة بلحاظ الجهة المذكورة، ولا يقتضي كون الجهة المذكورة هي الملحوظة في المقسم في مقام التقسيم. كيف ولو كان كذلك لزم عموم المقسم لجميع ما يدرك العرف اشتماله على عنصر الماء كالريق والبول والدمع ونحوها مما يكون له اسم يخصه ولا يطلق عليه الماء عند العرف حتى مضافا، مع وضوح قصوره عنها إلا بعناية أخرى غير العناية الملحوظة للفقهاء قي مقام التقسيم، وهو شاهد بكون التقسيم بلحاظ المسمى، لا بلحاظ تلك الجهة. (1) أشرنا إلى قرب كون إطلاق الماء عليه بلحاظ مشاركته مع الماء في العنصر، ولذا لا يطلق على مثل الزيت وان كان معتصرا من الجسم. كما أنه لا يبعد كون المنشأ في الإطلاق ضيق التعبير، لعدم اختصاص أنواعه غالبا بأسماء تخصها، فاضطروا لاطلاق اسم الماء مضافا لما يميزه، ولذا لا يجري ذلك غالبا فيما له اسم ظاهر يخصه كاللبن والبول والريق والعرق ونحوهما وإن كانت مشاركة له في الجهة المذكورة وأمكن تخيل الاعتصار فيها من الاجسام. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] هذا، ولا يبعد كون إطلاق الماء مع الاضافة في مثل ذلك حقيقة، كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره فتكون الإضافة تتمة للاسم الموضوع، لا قرينة على المجاز في إطلاق لفظ الماء. ومجرد الاستغناء بالمجاز عن الوضع المذكور لوفائه بغرض التفهيم مع فرض لزوم القرينة له وهي الاضافة، لا ينافي تحقق الوضع لتخفيف مؤنة الاستعمال باستغنائه عن ملاحظة العلاقة اللازمة في المجاز. ولاسيما بناء على ما هو الظاهر من عدم كون الوضع في أغلب اللغة تعيينيا مستندا لواضع خاص قد لاحظ الآثار والفوائد المترتبة عليه، وانما هو تعيني مستند للعرف العام اللغوي بسبب حاجتهم وارتكازياتهم التي أودعها الله تعالى فيهم من الاهتمام بالبيان والتفاهم، فإنه حيث كانت الجهة المصححة للاستعمال والحاجة اللتان أشرنا إليهما ارتكازيتين في جميع ما يكون من هذا النوع فمن القريب جدا تحقق الوضع النوعي بجميع ما يكون من هذا السنخ، ولو بسبب كثرة الاستعمال بحيث تكون الجهة المصححة للاستعمال معيارا في الوضع نوعا، لا علاقة مصححة للمجاز ملحوظة عند الاستعمال، فان الالتفات للعلاقة المذكورة عند كل استعمال محتاج إلى عناية خاصة يبعد التزامها في مثل هذه الاستعمالات الكثيرة المطردة. بل التأمل في حال الاستعمالات. المذكورة عند العرف شاهد بعدم ابتنائها على ملاحظة العلاقة، وليست كاستعمال الماء من دون إضافة في الموارد المذكورة لقرينة حالية. بل لا فرق عند العرف بين إطلاق قشر الرمان وماء الرمان مثلا في عدم الابتناء على العلاقة، وإن افترقا في كون الاضافة في الأول للتعيين، وفي الثاني لتتميم الاسم، كما ذكرنا. والامر سهل، لعدم ترتب الاثر العملي على ذلك بعد فرض لزوم الاضافة وحصول التفهيم بها، إما لكونها قرينة على المجاز، أو لكونها متممة للاسم. ثم إنه ظهر من جميع ما ذكرنا أن الجسم المايع على قسمين.. الأول: ما لا يدرك العرف واجديته لعنصر الماء، كالزيت. ولا إشكال ظاهرا [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] في عدم مطهريته، ولا يعرف القول بها من أحد. الثاني: ما يدرك العرف واجديته له، وهو.. تارة: يختص باسم عرفا، ولا يعرف بإطلاق اسم الماء عليه حتى مع الاضافة، كالبول، واللبن، والريق وغيرها. واخرى: لا يطلق علبه الماء الا مع الاضافة، كماء الرمان وماء الورد. وثالثة: يطلق الماء عليه من دون إضافة، كماء النهر والبئر. ولا إشكال في مطهرية الثالث، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كما أن الكلام وقع بينهم في مطهرية الثاني. وأما الاول فظاهر بعض مشايخنا عدم القائل بمطهريته، وهو في محله لو كان وجه البناء على المطهرية في الماء المضاف التمسك باطلاق الماء. لكنه غير ظاهر منهم، بل يظهر منهم التمسك بادلة خاصة، وهي قد تعم القسم المذكور، لورود بعضها في البصاق والنبيذ، والظاهر أنهما منه. ويأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الحادية والعشرين من هذا المبحث إن شاء الله تعالى. تتميم: قد أهمل سيدنا المصنف قدس سره طهارة الماء ومطهريته، فلم يتعرض لهما هنا، ولعله لوضوحهما قي مقام الفتوى والعمل، وينبغي لنا التعرض لهما هنا، مع النظر في أدلتهما، لأهمية تشخيص حالهما من حيثية العموم والخصوص. فيقع الكلام في امور.. الأول: لا ريب في طهارة الماء المطلق في نفسه. ويستدل عليه - بعد الاجماع، وما دل على طهوريته، بناء على أن الطهور هو الطاهر، أو مبالغة فيه، أو هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، على ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى - بأمور.. الأول: ما