تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 123
نمايش فراداده

المراد بالقدم سبع الشاخص

الاخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على ان مبدء وقتي الظهرين هو الزوال إلا ان هذه قبل هذه .

و لا مقتضي لرفع اليد عنها بالرواية الضعيفة فلا مناص من طرحها و ان ابيت عن طرحها فلا مانع ممن ان تحمل القامة فيها على الذراع و لو للرواية المتقدمة الدالة على ان القامة في كتاب علي ( ع ) هو الذراع و ان كان بعيدا في نفسه .

بقي في المقام امران ( الاول ) : ان الفئ بمقدار القدم و القدمين أو الذراع و الذراعين أو القامة و القامتين امر يختلف باختلاف ذي الظل من حيث الطول و القصر ، فلو كان الشاخص طويلا كان الفئ فيه ايضا طويلا و إذا انعكس ينعكس ، و معنى ذلك ان صيرورة الظل قدما في الشاخص الطوال أسرع من صيرورته كذلك في القصار ، و من هنا وقع ذلك موردا للسؤال في بعض الروايات و أجاب ( ع ) عن ذلك في رواية اسماعيل الجعفي بان جدار مسجد الرسول صلى الله عليه و آله كان بمقدار القامة يومئذ ( 1 ) .

و المراد بالقامة قامة الانسان المتعارف ، و معه يكون المراد بالقدم سبع القامة ، لان القامة المتعارفة سبعة اقدام ، و على ذلك فالتحديد انما هو بامر عام لا يكاد يختلف باختلاف الشواخص في الطول و القصر ، فان المدار على أن يكون فيئ كل شاخص بمقدار سبعه و هو وقت صلاتي الظهرين بالمعني الذي عرفت .


1 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .