فحدوث الظل في مثل المنائر و المآذن بمقدار سبعهما كحدوث الظل في الشواخص القصار كالذي بمقدار متر واحد - مثلا - بمقدار سبعها فانهما من حيث الوقت سواء ، و لا يتحقق أحدهما قبل الآخر في شيء من الموارد .( الثاني ) : ان التحديد بصيرورة الظل من كل شيء سبعه في الاماكن التي ينعدم فيها الظل وقت الزوال بالكلية أمر ظاهر لا غموض فيه ، كما إذا كانت الشمس مسامتة للشاخص في تلك الاماكن فان الظل بعد ما انعدم - كلية - إذا حدث و رجع نحو المشرق قدما أو قدمين فهو وقت صلاة الظهر أو العصر ، و الظل انما يسمى فيئا بهذا الاعتبار ، لانه من فاء اي رجع و عاد .الا انه قليل غايته ، لان في اغلب البلاد كالعراق ، و إيران ، و باكستان و ما ضاهاها من البلاد الشمالية البعيدة عن خط الاستواء بأكثر من الميل الاعظم للشمس و هو ثلاثة و عشرون درجة - المتحقق في نهاية الربيع و الخريف - لا ينعدم فيها الظل وقت الزوال ، بل يبقى موجودا إلى الشمال ، كما انه لا ينعدم في البلاد الجنوبية بل يبقى موجودا إلى الجنوب و يختلف طول الظل و قصره في تلك البلاد باختلافها في البعد عن خط الاستواء فقد يكون الباقي من الظل عند الزوال أطول من الشاخص كما إذا كان بعد المكان أكثر من الميل الاعظم .و كيف كان ففي تلك البلاد لا يخلو التحديد بصيرورة الظل من كل شيء سبعه عن غموض ، فانه ما معنى بلوغ الظل فيها قدما أو قدمين أو قامة ؟ لانه موجود من الاول .فليس معنى صيرورة الظل كذا مقدارا حدوثه بهذا المقدار بعد الانعدام بل المراد به في تلك الاماكن ان يكون ميل الظل عن الجهة التي هو فيها