متنها و غير مضر للاستدلال بها و تغيير في سندها ، حيث رواها عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري ، و لكن علي بن سليمان أيضا مجهول و كذا محمد بن الفضيل البصري ، و كيف كان فالسند ضعيف .و " دعوى : ان رواية البزنطي عن علي بن سليمان أو سليمان تكفي في الشهادة على وثاقته و اعتباره ، كما ادعاها الوحيد " قده " في التعليقة حيث ذكر ان رواية الجليل عن شخص إمارة الجلالة و القوة و كذلك رواية الاجلاء عنه أو رواية الثقة أو الجليل عن اشياخه ." مندفعة " : بما مر مرة من أن المعروفين بالفقه و الحديث كثيرا ما يروون عن الثقات هذا .على أن للمناقشة في دلالة الرواية ايضا مجالا و ذلك لان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ان يراد بالصلاة بعد طلوع الفجر .فريضة الفجر ، فكانه صلى الله عليه و آله كان قد صلى الفريضة في أول الوقت فسئل عن ان فلانا روى عن ابائك ان صلاة الفجر و العصر لا بأس بان يوتى بهما من أول الوقت إلى طلوع الشمس أو غروبها و أن الاتيان بهما في أول الوقتين مورد الترخيص و هو و الاتيان بهما في آخر الوقتين سواء اجابه ( ع ) بقوله : كذب .لانهم سلام الله عليهم قد اهتموا بالفرائض في أوائل أوقاتها و حثوا الشيعة عليه و قالوا ان صلاة الفجر فيما يقرب من الطلوع من صلاة الصبيان و ان صلاة العصر بعد وقت الفضيلة تضييع ، و لم يقولوا بالترخيص و التسوية بين مبدء الوقت و منتهاه بحيث تقع الصلاة قبيل الطلوع أو الغروب .و يؤكد ذلك ان السوأل في الرواية انما هو عن الصلاة بعد طلوع الفجر لا عن الصلاة بعد صلاة الفجر ، فالرواية أجنبية عما نحن بصدده