( مسألة 10 ) إذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأَرجح القضاء ( 1 ) .و الوتر قبل الفريضة بالاضافة إلى من قام بعد الفجر و لكن الرواية و ان كانت واردة في محل الكلام أعني من انتبه بعد الفجر ، إلا انها منافية لما قدمناه ، و انما غايتها الدلالة على ان من انتبه بعد الفجر يتخير بين الاتيان بصلاة الليل بتمامها قبل الفريضة - ما لم يتضيق وقتها - ، و الاكتفاء بالوتر و الركعتين قبلها و الاتيان بركعات الليل بعدها ، كما ان من انتبه قبل الفجر يأتي بصلاة الليل و الوتر مخففة - ان امكنه - و إلا فيأتي بالشفع و الوتر و بذلك يكتب له صلاة الليل .و على الجملة الجمع بحمل المانعة على من قام قبل طلوع الفجر و المرخصة على صورة الانتباه بعد الطلوع مما لا مناقشة فيه و لم ار من تعرض للجمع بين الطائفتين بهذه الكيفية من الاصحاب صاحب الوسائل " قده " حيث عنوان الباب بباب استحباب صلاة الليل و الوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت و كراهة اعتياده ، و المظنون - قويا - انه " قده " التفت إلى التعارض بين الروايات فجمع بينهما بتلك الاخبار كما مر .( 1 ) ظهر الحال في تلك المسألة مما سردناه في التعليقة المتقدمة و قلنا ان الجواز انما يثبت في جملة من الموارد المتقدمة بالنصوص الواردة فيها بالخصوص ، و لم يدلنا أي دليل على أن القضاء فيها أفضل من تقديم النافلة على الانتصاف ، و من هنا قلنا ان ذلك من باب التوسعة في الوقت لا من باب التعجيل و التقديم .نعم ورد في بعضها ان القضاء أفضل و من ثمة ذكرنا ان الجواز فيه