وقت فريضة الجمعة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقت فريضة الجمعة

و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ( 1 ) فان اخرها عن ذلك مضى وقته و وجب عليه الاتيان بالظهر الفضيلة ظهور الحمرة و هذا ظاهر ، نعم تدلنا الصحيحة على ما ذهب اليه المشهور في المسألة من عدم كون طلوع الحمرة منتهى وقت صلاة الفجر .

لدلالتها على أن السائل قد علم - بحسب الارتكاز - ان ركعتي النافلة يجوز تقديمهما على فريضة الفجر قبل ظهور الحمرة و من هنا سأل الامام ( ع ) عن جواز تقديمها عليها بعد ظهور الحمرة ، و عليه فنقول : إذا فرضنا انه لم يبق إلى ظهور الحمرة الا مقدار ركعتين فان مقتضى هذا الارتكاز جواز تقديم النافلة على الفريضة ، فلو قدمها حينئذ وقعت الفريضة بعد ظهور الحمرة ، فالصحيحة تدلنا على جواز تأخير صلاة الفجر عن الحمرة و عدم كون ظهورها منتهى وقت صلاة الفجر كما هو المدعى .

و كيف كان فلم يرد في شيء من النصوص ان منتهى وقت فضيلة الفجر ظهور الحمرة المشرقية ، انهم ( قدس الله أسرارهم ) أعرف بمقالتهم .

وقت فريضة الجمعة ( 1 ) نسب إلى ابن زهرة و أبي الصلاح أن وقت فريضة الجمعة مضيق - تضييقا حقيقيا - بمعنى أن وقتها بمقدار الاتيان بها من الزوال بأضافة الاذان و الخطبتين ، فإذا اذن - بعد الزوال - و خطب الخطبتين وصلى الجمعة فقد انقضى وقتها ، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه .

و في قباله ما ذهب اليه ابن إدريس و اختاره الشهيد في الدروس و البيان


/ 550