و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ( 1 ) فان اخرها عن ذلك مضى وقته و وجب عليه الاتيان بالظهر الفضيلة ظهور الحمرة و هذا ظاهر ، نعم تدلنا الصحيحة على ما ذهب اليه المشهور في المسألة من عدم كون طلوع الحمرة منتهى وقت صلاة الفجر .لدلالتها على أن السائل قد علم - بحسب الارتكاز - ان ركعتي النافلة يجوز تقديمهما على فريضة الفجر قبل ظهور الحمرة و من هنا سأل الامام ( ع ) عن جواز تقديمها عليها بعد ظهور الحمرة ، و عليه فنقول : إذا فرضنا انه لم يبق إلى ظهور الحمرة الا مقدار ركعتين فان مقتضى هذا الارتكاز جواز تقديم النافلة على الفريضة ، فلو قدمها حينئذ وقعت الفريضة بعد ظهور الحمرة ، فالصحيحة تدلنا على جواز تأخير صلاة الفجر عن الحمرة و عدم كون ظهورها منتهى وقت صلاة الفجر كما هو المدعى .و كيف كان فلم يرد في شيء من النصوص ان منتهى وقت فضيلة الفجر ظهور الحمرة المشرقية ، انهم ( قدس الله أسرارهم ) أعرف بمقالتهم .وقت فريضة الجمعة ( 1 ) نسب إلى ابن زهرة و أبي الصلاح أن وقت فريضة الجمعة مضيق - تضييقا حقيقيا - بمعنى أن وقتها بمقدار الاتيان بها من الزوال بأضافة الاذان و الخطبتين ، فإذا اذن - بعد الزوال - و خطب الخطبتين وصلى الجمعة فقد انقضى وقتها ، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه .و في قباله ما ذهب اليه ابن إدريس و اختاره الشهيد في الدروس و البيان