هل يكتفى بفعل النافلة في ارتفاع الكراهة عن الجمع بين الصلاتين ؟
و في الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا انه لا يخلو عن اشكال ( 1 ) ثم لو تنازلنا عن ذلك و بنينا على ظهورها في الجمع الاتصالي بين الصلاتين فغاية ما يستفاد منها هو الجواز بالمعني الاعم المنافي للكراهة لدلالتها على انه صلى الله عليه و آله انما جمع بينهما كذلك للتوسعة على أمته و الدلالة على جوازه و هذا كما ترى يجتمع مع الكراهة ، و المتحصل إلى هنا انه لم يدلنا أي دليل على المنع عن الجمع بين الصلاتين جمعا تكوينيا خارجيا أعني مجرد الاتصال بينهما و ان كان استحباب التفرقة بين الصلاتين هو المشهور عند الاصحاب ( قد هم ) الا انه كما تقدم مما لا أساس له ، و انما الكراهة في الجمع بينهما في الوقت بمعنى اتيان صلاة في وقت الفضيلة لصلاة أخرى كما مر .( 1 ) إذا بنينا على ما هو المعروف عند الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) من استحباب التفرقة و كراهة الجمع الاتصالي بين الصلاتين فهل ترتفع الكراهة أو تحصل التفرقة المستحبة بالاتيان بينهما بشيء من الصلوات التطوعية و النوافل ؟ كما إذا صلى بينهما ركعتين مستحبتين .قد يقال بالكفاية و يستدل عليه بروايتين : " احداهما " : ما رواه محمد بن حكيم عن أبى الحسن ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما ( 1 ) و " ثانيتهما " : روايته الثانية قال : سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع ( 2 ) .1 - و 2 - المرويتان في ب 33 من أبواب المواقيت من الوسائل .