النوافل يوتى بها ركعتين ركعتين
( مسألة ) : يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين ( 1 ) النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين ( 1 ) المعروف بين الاصحاب أن النوافل كلها يوتى بها ركعتين ركعتين و لا تشرع الاتيان بها ركعة ركعة بان يسلم في كل ركعة و يأتي بها مفصولة كما لا يشرع الاتيان بها زائدة على الركعتين كثلات ركعات أو اربع متصلات الا في الوتر ) و صلاة الاعرابي .و ادعي الاجماع على ذلك في كلام الشيخ و ابن إدريس ( قد هما ) و خالف فيه المحقق الاردبيلي ( قده ) و ذهب إلى جواز الاتيان بالنوافل ركعة ركعة أو زائدة على الركعتين موصولة كثلاث ركعات أو اربع ، و استدل للمشهور بالاجماع كما عرفت .و فيه أن الاجماع التعبدي محقق في محل الكلام و المظنون بل المطمئن به أن القائلين بذلك انما استندوا في ذلك إلى الروايات فالإِجماع مدركي و لا بد من ملاحظة الروايات وقتئذ .و برواية علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي النافلة أ يصلح له أن يصلي اربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين ( 1 ) .و نوقش في الاستدلال بها تارة من حيت السند ، لان فيه عبد الله ابن الحسن و هو مجهول لم يوثق في كلام المترجمين له نعم انما نعلم ان جده علي بن جعفر فحسب و هذا لا يكفي في توثيقه .1 - المروية في ب 15 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل .