وقت الفضيلة لنافلة الليل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقت الفضيلة لنافلة الليل

أبي قرة باسناده عن إبراهيم بن سيابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد ( ع ) في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل ( 1 ) .

و مقتضى هذه الرواية ان صلاة الليل من المسافر قبل الانتصاف كصلاة الليل من المسافر بعد الانتصاف بل في وقت فضيلتها ، إلا انها ضعيفة السند من جهات : لجهالة طريق محمد بن أبي قرة إلى إبراهيم بن سيابة و جهالة طريق الشهيد إلى كتاب الرجل ، إذ لم يعلم انه وصله بآية واسطة و جهالة كل من محمد بن أبي قرة و إبراهيم بن سيابة في أنفسهما فالرواية ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها بوجه ، إلا انها كغيرها من الروايات الضعاف الواردة في المقام مؤيدة للمدعى .

و كيف كان فجواز التقديم بالاضافة إلى المسافر مما لا كلام فيه في الجملة و انما الكلام في أمرين .

" أحدهما " : أن هذا الترخيص الثابت للمسافر هل هو مطلق و غير مقيد بما إذا خاف الفوات في آخر وقتها أو كانت صعبة عليه بعد الانتصاف لمرض أو برد و نحوهما كما هو مقتضى إطلاق بعض الروايات فلا مانع للمسافر من ان يقدمها و لو مع العلم بعدم فواتها في وقتها أو انه مقيد بذلك ؟ و " ثانيهما " : أن الصلاة متقدمة على الانتصاف من المسافر اداء أو انها من باب التقديم و التعجيل و صلاة في الوقت المقرر لها كالقضاء غاية الامر ان القضاء صلاة بعد الوقت ، و التقديم صلاة قبل الوقت فلا مناص من أن ينوي التقديم بها ؟ و هذا نظير تقديم نافلتي الظهرين على الزوال


1 - المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل .




/ 550