التاسع : المربية للصبى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التاسع : المربية للصبى

في ذلك إلى رواية أبي حفص عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن إمرأة ليس لها الا قميص واحد و لها مولود ، فيبول عليه كيف يصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة ( 1 ) .

لدلالتها على أن الواجب على المربية انما هو غسل قميصها كل يوم مرة واحدة ، و ان تنجسه مضر لصحة صلاتها ، فلو تمت بحسب السند لكانت مخصصة فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المربية في الصلاة ، فلها ان تغسله قبل صلاة الصبح أو غيرها حتى تقع صلاة واحدة من صلواتها مع الطهارة .

و لكن الافضل ان تغسله بعد الزوال حتى تتمكن من الاتيان بصلاتين مع الطهارة بأن تصلي الظهرين بعد الزوال أو تأتي بصلاة الظهر في آخر وقت الفضيلة و صلاة العصر في أول وقت الفضيلة - بناء على أن وقت فضيلة العصر هو الذراعان أو المثلان و نحوهما لا انه الزوال كما مر - و أفضل من ذلك ان تغسله في آخر النهار حتى تقع اربع صلوات مع الطهارة الخبثية بان تصلي الظهرين في آخر النهار .

و تأتي بالعشاءين في أول وقتهما هذا .

و قد اسلفنا ان الرواية ضعيفة السند ، لان محمد بن احمد بن يحيى رواها عن محمد بن يحيى المعاذي ( المعاذلي ) و هو ممن استثناه ابن الوليد عن رجال محمد بن احمد بن يحيى .

و تبعه تليمذه الصدوق و أبو العباس بن نوح ، و الظاهر ان النجاشي و الشيخ " قد هما " قد أمضيا هذا الاستثناء إذا الرواية قابلة للاستدلال بها فلا يمكن ان يخصص الادلة الدالة على اشتراط الطهارة في ثوب المصلي بهذه الرواية .

فلا مناص من ان يكون المدرك في المسألة قاعدة لا حرج ، و لا مناص


1 - المروية في ب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 550