التاسع : المربية للصبى
في ذلك إلى رواية أبي حفص عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن إمرأة ليس لها الا قميص واحد و لها مولود ، فيبول عليه كيف يصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة ( 1 ) .لدلالتها على أن الواجب على المربية انما هو غسل قميصها كل يوم مرة واحدة ، و ان تنجسه مضر لصحة صلاتها ، فلو تمت بحسب السند لكانت مخصصة فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المربية في الصلاة ، فلها ان تغسله قبل صلاة الصبح أو غيرها حتى تقع صلاة واحدة من صلواتها مع الطهارة .و لكن الافضل ان تغسله بعد الزوال حتى تتمكن من الاتيان بصلاتين مع الطهارة بأن تصلي الظهرين بعد الزوال أو تأتي بصلاة الظهر في آخر وقت الفضيلة و صلاة العصر في أول وقت الفضيلة - بناء على أن وقت فضيلة العصر هو الذراعان أو المثلان و نحوهما لا انه الزوال كما مر - و أفضل من ذلك ان تغسله في آخر النهار حتى تقع اربع صلوات مع الطهارة الخبثية بان تصلي الظهرين في آخر النهار .و تأتي بالعشاءين في أول وقتهما هذا .و قد اسلفنا ان الرواية ضعيفة السند ، لان محمد بن احمد بن يحيى رواها عن محمد بن يحيى المعاذي ( المعاذلي ) و هو ممن استثناه ابن الوليد عن رجال محمد بن احمد بن يحيى .و تبعه تليمذه الصدوق و أبو العباس بن نوح ، و الظاهر ان النجاشي و الشيخ " قد هما " قد أمضيا هذا الاستثناء إذا الرواية قابلة للاستدلال بها فلا يمكن ان يخصص الادلة الدالة على اشتراط الطهارة في ثوب المصلي بهذه الرواية .فلا مناص من ان يكون المدرك في المسألة قاعدة لا حرج ، و لا مناص1 - المروية في ب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل .