منتهى الوقت للمضطر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منتهى الوقت للمضطر

هذا للمختار ، و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ( 1 ) و يختص العشاء من اخره بمقدار ادائها دون المغرب من أوله - أي ما بعد نصف الليل - .

و الاقوى : العامد في التأخير إلى نصف الليل ايضا كذلك - أي يمتد وقته إلى الفجر - و إن كان آثما بالتأخير ، لكن الاحوط ان لا ينوي الاداء و القضاء ، بل الاولى ذلك في المضطر أيضا .

في المقام ( 1 ) و ذلك لوضوح انه لو لا لزوم كون صلاة العشاء واقعة بعد المغرب و اعتبار الترتيب بينهما لم يكن اي موجب للامر بالعدول منها إلى المغرب و لا للاتيان بها مترتبة على صلاة المغرب قضأ .

ففى صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( ع ) فان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسبت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة .

و أيضا ورد في ذيلها و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلي الغداة ابدء بالمغرب ثم بالعشاء و نظيرها غيرها من الروايات فلاحظ .

منتهى الوقت للمضطر ( 1 ) ان ما ذكرناه إلى هنا من أن وقت العشاءين ينتهي إلى نصف الليل


1 - راجع ب 62 و 63 من أبواب المواقيت من الوسائل .

/ 550