منتهى الوقت للمضطر
هذا للمختار ، و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ( 1 ) و يختص العشاء من اخره بمقدار ادائها دون المغرب من أوله - أي ما بعد نصف الليل - .و الاقوى : العامد في التأخير إلى نصف الليل ايضا كذلك - أي يمتد وقته إلى الفجر - و إن كان آثما بالتأخير ، لكن الاحوط ان لا ينوي الاداء و القضاء ، بل الاولى ذلك في المضطر أيضا .في المقام ( 1 ) و ذلك لوضوح انه لو لا لزوم كون صلاة العشاء واقعة بعد المغرب و اعتبار الترتيب بينهما لم يكن اي موجب للامر بالعدول منها إلى المغرب و لا للاتيان بها مترتبة على صلاة المغرب قضأ .ففى صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( ع ) فان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسبت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة .و أيضا ورد في ذيلها و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلي الغداة ابدء بالمغرب ثم بالعشاء و نظيرها غيرها من الروايات فلاحظ .منتهى الوقت للمضطر ( 1 ) ان ما ذكرناه إلى هنا من أن وقت العشاءين ينتهي إلى نصف الليل1 - راجع ب 62 و 63 من أبواب المواقيت من الوسائل .