و يختص المغرب بأوله بمقدار ادائه ( 1 ) و العشاء باخره كذلك افضلية التقديم على الثلث لانها بصدد بيان وجود المقتضي للتأخير لا التأخير الفعلي كما شرحناه .الوقت الاختصاصي للعشائين ( 1 ) المعروف بين الاصحاب ( قد هم ) أن أول الوقت اختصاصي لفريضة المغرب بمقدار ادائها كما ان اخره اختصاصي لفريضة العشاء كذلك و هذا بما له من المعنى المراد عندهم من انه لو اتى بصلاة المغرب في آخر الوقت وقعت باطلة بل و في خارج وقتها حتى فيما إذا اتى بصلاة العشاء متقدمة عليها للنسيان أو باعتقاد الاتيان بصلاة المغرب قبلها اعني صورة التعمد مما لا يمكن تتميمه بدليل .فان مدركه ينحصر برواية داود بن فرقد المتقدمة و هي ضعيفة السند كما مر .و قد قدمنا في صلاتي الظهرين ان كل جزء من الوقت الواقع فيما بين المبدء و المنتهى مشترك فيه بين الصلاتين و صالح للاتيان فيه بآية منهما شاءها المكلف ، و الترتيب المعتبر بينهما ساقط في الفرضين ، و الصلاة محكومة بالصحة لحديث لا تعاد على ما قدمنا تفصيله في الظهرين فلا حظ .نعم الوقت الاختصاصي بمعنى لزوم كون صلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب فيما إذا لم يؤت بها متقدمة على المغرب نسيانا أو لاعتقاد الاتيان بالمغرب قبلها - اعني صورة العمد و الالتفات - و كذلك كون آخر الوقت مختصا بصلاة العشاء فيما إذا لم يقدمها على المغرب لعذر دعوى صحيحة .