جواز التضوع لمن عليه فريضة ادائية - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز التضوع لمن عليه فريضة ادائية

أقول في جواز التطوع لمن عليه فريضة ادائية : و الكلام في ذلك يقع من جهة المقتضي لعدم الجواز " تارة " .

أعني الاخبار الدالة على المنع ، و من جهة المانع " أخرى " و هو الاخبار الدالة على الجواز .

أما المقتضي للقول بعدم الجواز فهي عدة روايات أكثرها صحاح زرارة : " منها " : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أ تريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة ( 1 ) و قد اشتملت على الامر بالاتيان بالفريضة بعد دخول الوقت فتدل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة .

و " يرده " : أن الرواية و ان كانت تامة من حيث السند ، الا أن الاستدلال بها على عدم الجواز صحيح ، لانها انما وردت في ركعتي الفجر ، و دلت على لزوم البدءة بالفريضة ، و عدم جواز الاتيان بالركعتين بعد طلوعه .

و حيث أنا قدمنا أن ركعتي الفجر يجوز الاتيان بهما بعد الفجر و قبل الفريضة على ما دلت عليه جملة من الروايات المعتبرة فلا مناص من أن تحمل المنع فيها على المرجوحية و ان الاتيان بالفريضة بعد طلوع الفجر أفضل لا أن النافلة مشروعة بعد الطلوع و قبل الفريضة .

إذا فلا دلالة لها على المنع عن التنفل بعد وجوب الفريضة في نفس


1 - المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .

/ 550