جواز التضوع لمن عليه فريضة ادائية
أقول في جواز التطوع لمن عليه فريضة ادائية : و الكلام في ذلك يقع من جهة المقتضي لعدم الجواز " تارة " .أعني الاخبار الدالة على المنع ، و من جهة المانع " أخرى " و هو الاخبار الدالة على الجواز .أما المقتضي للقول بعدم الجواز فهي عدة روايات أكثرها صحاح زرارة : " منها " : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أ تريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة ( 1 ) و قد اشتملت على الامر بالاتيان بالفريضة بعد دخول الوقت فتدل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة .و " يرده " : أن الرواية و ان كانت تامة من حيث السند ، الا أن الاستدلال بها على عدم الجواز صحيح ، لانها انما وردت في ركعتي الفجر ، و دلت على لزوم البدءة بالفريضة ، و عدم جواز الاتيان بالركعتين بعد طلوعه .و حيث أنا قدمنا أن ركعتي الفجر يجوز الاتيان بهما بعد الفجر و قبل الفريضة على ما دلت عليه جملة من الروايات المعتبرة فلا مناص من أن تحمل المنع فيها على المرجوحية و ان الاتيان بالفريضة بعد طلوع الفجر أفضل لا أن النافلة مشروعة بعد الطلوع و قبل الفريضة .إذا فلا دلالة لها على المنع عن التنفل بعد وجوب الفريضة في نفس1 - المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .