تقديم نالفلتى الظهرين على الزوال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقديم نالفلتى الظهرين على الزوال

( مسألة 2 ) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر ( 1 ) في يوم الجمعة على الزوال و ان علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الاقوق جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .

( 1 ) بعد ما عرفت من أن لنوافل الظهرين أوقاتا معينة يقع الكلام في انها هل يجوز أن يؤخر عن أوقاتها أو تقدم عنها أو لا يجوز ؟ أما بالاضافة إلى تأخيرها عن أوقاتها فلا ينبغي التردد في جوازه و ذلك للاخبار الدالة على جواز قضأ النوافل النهارية بالليل أو الليلية بالنهار ( 1 ) و أن به فسرت الآية المباركة : و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ( 2 ) .

فيستفاد من تلك الروايات ان قضأ النوافل كقضاء الفرائض مشروع في الشريعة المقدسة ان القضاء واجب في الفرائض ، و مندوب في النوافل ثم ان غرضنا انما هو إثبات المشروعية و جواز الاتيان بالنوافل بعد أوقاتها - في الجملة - و أما جوازه و مشروعيته حتى قبل الاتيان بصلاة العصر أو عدمهما لانه من التطوع في وقت الفريضة - و لا كلام في عدم مشروعيته في الصيام ، لعدم صحة الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب و هو في الصلاة مورد الكلام - فهو أمر آخر سنتكلم عليه في محله ان شاء الله .

و أما بالاضافة إلى تقديمها عن وقتها أعني الزوال كما هو محل الكلام فالمشهور عدم جوازه و ذهب الشيخ " قده " إلى جواز تقديمها لمن علم من حاله أنه سيشتغل بما يمنعه من الاتيان بها في أوقاتها و مال جمع من متأخر


1 - راجع ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل .

2 - الفرقان : 25 : 62 .




/ 550