ما دل على أن مبدء وقت الفضيلة هو القدمان واربعة اقدام
العجلي عن ابي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، و وقت العصر بعد ذلك قدمان ( 1 ) و هي من حيث السند في نهاية الاعتبار ، و من حيث الدلالة واضحة .و قد يقال : انها انما تدل على أن القدمين - في صلاة الظهر - و أربعة اقدام - لصلاة العصر - انما هما منتهى وقت فضيلتهما لا أنهما مبدأه بمعنى أن القدمين من أولهما إلى اخرهما ظرف لصلاة الظهر ، و أربعة اقدام ظرف لصلاة العصر ، كما يقال : وقت صفلاة الصبح بين الطلوعين أو ظهور الحمرة ، أو أن وقت العشاء ذهاب الحمرة المشرقية ، إلى ذلك من التعابير الظاهرة في أن الوقت - بأوله إلى آخره - هو ما ورد في الكلام و انه كذلك ظرف للعمل ، إذا فالمستفاد من الصحيحة ان القدمين و أربعة اقدام منتهى وقت الفضيلة لا أنهما مبدأه .و يرده : أن هذه الدعوي خلاف ظاهر الصحيحة فان ظاهرها ان الحدين مبدءا وقت الفضيلة لا انهما منتهاه .على ان الصحيحة رواها الشيخ ( قده ) مذيلة بقوله - ع - و هذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة اقدام للعصر .و هذا كالصريح في أن أربعة اقدام انما هي مبدء وقت الفضيلة إلى أن تمضي عنها أربعة اقدام لا انها منتهى الوقت .و ( منها ) : صحيحة زرارة عن ابي جعفر - ع - قال : سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، و وقت العصر ذراعان ( ع ) من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس ، ثم قال : ان حائط مسجد رسول الله - ص - كان قامة ، و كان إذا مضى منه ذراع صلى1 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .