كيفية تعلق النذر بالنافلة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيفية تعلق النذر بالنافلة

و النافلة قبل الفريضة ، بان يكون عنوان التطوع أو النافلة في موضوع الحكم فيها مأخوذين على وجه المعرفية إلى ذات الصلاة من دون ان تكون لهما أية دخالة في ترتب الحكم على موضوعه و معه بما ان ذات الصلاة المعنونة بالتطوع قبل الفريضة مبغوضة و مشتملة على الحزازه و المنقصة - في نفسها - بمعنى انها محرمة ذاتية كصومي العيدين - بناء على القول بحرمتها الذاتية و ان كانت بعيدة - أو انها فاسدة و غير راجحة - على الاقل - و من هنا نهي عنها في الشريعة المقدسة نهيا تشريعيا كما في الصلاة قبل الوقت فالنهي عنها مستند إلى قصور المقتضي ، أو انه مستند إلى وجود المانع .

لم يصح أن يتعلق بها النذر ، لاعتبار ان يكون ما تعلق به النذر أمرا مشروعا و راجحا في نفسه ، و قد فرضنا ان المتعلق في محل الكلام أمر مشروع ، و مما لا رجحان له ، و ظاهر أن الراجح لا ينقلب راجحا بالنذر ، بل مقتضى إطلاق دليل المرجوحية عدم صحة النذر ، إذا فنذر تلك الصلاة منعقد لا محالة .

إلا ان هذا الاحتمال خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة ، لان النهي فيها كما عرفت انما تعلق بعنوان التطوع أو النافلة فتدلنا على أن ما هو المبغوض أو المحبوب انما هو هذان العنوانان دون ذات الصلاة ، لعدم تعلق النهي بذاتها و حمل عنواني التطوع و النافلة على المعرفية المحضة بأن لا يكون لهما أية مدخلية في الحكم الوارد في الاخبار خلاف الظاهر و لا مساغ للالتزام به .

و إما ان يراد منها النهي عن التطوع بعنوان انه تنفل و تطوع - بالفعل - بأن يكون المتعلق للنهي و الحرمة الذاتية أو عدم المشروعية هو عنوان النافلة و التطوع دون ذات الصلاة .

و هذا الاحتمال معقول في نفسه ، لان التطوع و النافلة بما هما


/ 550