كراهة الصلات في الاوقات الثلاثة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة الصلات في الاوقات الثلاثة

يقول : صلاة النهار يجوز قضائها أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 1 ) .

و هي إما ظاهرة في النوافل أو مطلقة تشمل النوافل و غيرها .

فبهذه الروايات التي سردناه في المقام تستثنى قضأ النوافل بعد صلاتي الفجر و العصر عما دل على الكراهة - بناء على القول بها - .

و أما النوافل المرتبة أداء فهي أيضا خارجة عما دل على الكراهة بألاولوية ، على ما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة - بالصراحة - .

هذا كله في الكراهة بعد فعل الصلاتين .

الجهة الثانية : في الكراهة في الاوقات الثلاثة و قد تقدم ان الكراهة هي المنسوبة إلى المشهور بين الاصحاب " قد هم " بل ادعى عليها الاجماع في كلماتهم و استدل عليها بعدة من الروايات : " منها " : صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع و لا سجود و انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لانها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان ( 2 ) .

و في بعض الروايات ان الناس إذا سجدوا عند طلوع الشمس قال إبليس لشياطينه : ان بني آدم يصلون لي ( 3 ) و مقتضى إطلاق الصحيحة كراهة الصلاة - في الوقتين - مطلقا نافلة كانت أم فريضة أدائية كانت أم قضائية .


1 - المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل .

2 - المروية في ب 20 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .

3 - المروية في ب 38 من أبواب المواقيت في الوسائل .

/ 550