منتهى وقت الفضيلة للظهرين
منتهى وقت الفضيلة للظهرين المعروف عند الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) ان منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل الحادث أو الباقي مثل الشاخص و للعصر بلوغه المثلين و هذا هو الصحيح و تدل عليه عدة من الروايات : ( منها ) : موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر .ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر .ثم قال : ما بينهما وقت ( 1 ) فان هذه الموثقة و ان كانت مطروحة من حيث دلالتها على مبدء وقت الفضيلة ، لمخالفتها السنة القطعية كما عرفت ، الا انها من حيث دلالتها على منتهى وقت الفضيلة مما لا مانع من الاستدلال به و قد دلت على أن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر قامة و مثل ، لصلاة العصر قامتان و مثلان .و ( منها ) : صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن وقت الظهر و العصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين ( 2 ) و هي كسابقتها لا يمكن أن يستدل بها على مبدء الوقت الا أن دلالتها على منتهى وقت الفضيلة و انه المثل للظهر و المثلان أو المثل و نصفه للعصر مما1 - المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل .2 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .