تعارض الروايات وعلاج المعارضة
الكثيرة المشتملة على الصحاح و غيرها ، و لا يبعد دعوى تواترها .و كيف كان فلا ينبغي التردد في أن مبدء وقت الظهرين هو الزوال و قد عرفت ان المسألة متسالم عليها بين المسلمين نعم عن ابن عباس ، و الحسن ، و الشعبي أن المسافر يجوز ان يقدم صلاته على الزوال ، الا انه شاذ لا يعبأ به و محجوج عليه بالسنة و الكتاب .ثم ان بازاء تلك الروايات جملة من الاخبار الواردة عنهم ( ع ) و هي ايضا كثيرة مشتملة على الصحاح ، و قد دلت على أن وقت صلاتي الظهرين ما إذا بلغ الفئ قدما أو قدمين ، و في بعضها : قدمان أو أربعة اقدام ، و في ثالث : إذا بلغ الفئ ذراعين ، إلى ذلك من الروايات ( 1 ) .نعم الذراع و الذراعان ينطبقان على القدمين و أربعة اقدام ، لان الذراع شبران ، و كل قدم شبر واحد - تقريبا - و كيف كان فهذه الطائفة تعارض الطائفة المتقدمة لدلالتها على ان وقتي الظهرين بعد زوال بقدم و قدمين ، أو بقدمين و أربعة اقدام ، لا ان وقتيهما هو الزوال .إذا لابد لنا من التكلم في مقامين : ( أحدهما ) : في المعارضة بين الطائفتين و علاجها .( ثانيهما ) : في رفع التنافي الواقع بين روايات الطائفة الثانية في نفسها ، لاختلافها في التحديد بالقدم و القدمين ، و القدمين و أربعة اقدام .أما المقام الاول : فقد عرفت أن الطائفتين متعارضتان ، الا ان تعارضهما يرتفع بما ورد في بعض الاخبار من ان القدم و القدمين و كذلك القدمين و أربعة اقدام ليس بوقت أصلي للصلاتين بل هو توقيت عارضي انما طرأ1 - المرويات في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .