الرابع عشر : التائق إلى الافطار
" الرابع عشر " : صلاة المعرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار ( 1 ) .هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها لعدم كونها من طرقنا و لم يستند الماتن و غيره ممن ذهب إلى أفضلية التأخير في المقام إلى هاتين الروايتين و ان عبر المصنف بلفظهما أي الابراد قال : ليبرد بها ، و انما مستندهم في ذلك موثقة زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ ( شدة الحر ) فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرءه مني السلام و قل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظاهر و ان كان ظلك مثليك فصل العصر ( 1 ) .و هي من حيث السند موثقة و من جهة الدلالة ظاهرة ، و لاجلها نلتزم بالتخصيص و أن الافضل التأخير في القيظ إلى المثل و المثلين .الرابع عشر : التأتق إلى الافطار ( 1 ) و تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل فان أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي ، و أدركني المساء أ فأصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صل في منزلك ( 2 ) و نظيرها غيرها فليراجع .لدلالتها على الامر بتأخير الصلاة عن أول وقتها إلى المسكن و البيت1 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .2 - المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل .