و عن ابن أبي عقيل عدم جواز التقديم بالاضافة إلى المسافر ، و ربما يظهر من الصدوق " قده " موافقته في ذلك حيث قال : كلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فانما هو في السفر ، لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل .فان ظاهره ان الرخصة مختصة بالمسافر ، و معنى كلامه ان الروايات الواردة في جواز تقديمها على الانتصاف محمولة على ما ورد في جوازه في السفر .و فيه : ان السفر موضوع على حدة و غيره موضوع آخر ، و لا موجب لحمل الاخبار الواردة في أحدهما على الآخر ابدا ، و كيف كان فقد ذكروا ان المسافر يجوز ان يقدم صلاة الليل على الانتصاف و عطفوا عليه المريض و خائف الجنابة و غيرهم ممن ذكروه في كلماتهم من دون تفصيل بينهم و لكن الظاهر هو التفصيل ، و لا بد لتوضيح الكلام في ذلك من التكلم على كل واحد واحد من العناوين المتقدمة لنرى أن الجواز ثابت في أي قسم .القول في المسافر ان من العناوين الواردة في كلماتهم عنوان المسافر و جواز التقديم بالاضافة اليه مما لا شبهة فيه ، و لم يناقش في ذلك سوى الحلي " قده " و قد قدمنا الجواب عنه ، فالمسألة^^^ مما لا اشكال فيها ، و قد دلت على جوازه للمسافر جملة من الروايات فيها صحاح و موثقة وعدة ضعاف و إليك بعضها ." منها " : صحيحة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ، نعم