المراد بالقدم سبع الشاخص
الاخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على ان مبدء وقتي الظهرين هو الزوال إلا ان هذه قبل هذه .و لا مقتضي لرفع اليد عنها بالرواية الضعيفة فلا مناص من طرحها و ان ابيت عن طرحها فلا مانع ممن ان تحمل القامة فيها على الذراع و لو للرواية المتقدمة الدالة على ان القامة في كتاب علي ( ع ) هو الذراع و ان كان بعيدا في نفسه .بقي في المقام امران ( الاول ) : ان الفئ بمقدار القدم و القدمين أو الذراع و الذراعين أو القامة و القامتين امر يختلف باختلاف ذي الظل من حيث الطول و القصر ، فلو كان الشاخص طويلا كان الفئ فيه ايضا طويلا و إذا انعكس ينعكس ، و معنى ذلك ان صيرورة الظل قدما في الشاخص الطوال أسرع من صيرورته كذلك في القصار ، و من هنا وقع ذلك موردا للسؤال في بعض الروايات و أجاب ( ع ) عن ذلك في رواية اسماعيل الجعفي بان جدار مسجد الرسول صلى الله عليه و آله كان بمقدار القامة يومئذ ( 1 ) .و المراد بالقامة قامة الانسان المتعارف ، و معه يكون المراد بالقدم سبع القامة ، لان القامة المتعارفة سبعة اقدام ، و على ذلك فالتحديد انما هو بامر عام لا يكاد يختلف باختلاف الشواخص في الطول و القصر ، فان المدار على أن يكون فيئ كل شاخص بمقدار سبعه و هو وقت صلاتي الظهرين بالمعني الذي عرفت .1 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .