تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 124
نمايش فراداده

حكم البلاد البعيدة عن خط الاستواء

فحدوث الظل في مثل المنائر و المآذن بمقدار سبعهما كحدوث الظل في الشواخص القصار كالذي بمقدار متر واحد - مثلا - بمقدار سبعها فانهما من حيث الوقت سواء ، و لا يتحقق أحدهما قبل الآخر في شيء من الموارد .

( الثاني ) : ان التحديد بصيرورة الظل من كل شيء سبعه في الاماكن التي ينعدم فيها الظل وقت الزوال بالكلية أمر ظاهر لا غموض فيه ، كما إذا كانت الشمس مسامتة للشاخص في تلك الاماكن فان الظل بعد ما انعدم - كلية - إذا حدث و رجع نحو المشرق قدما أو قدمين فهو وقت صلاة الظهر أو العصر ، و الظل انما يسمى فيئا بهذا الاعتبار ، لانه من فاء اي رجع و عاد .

الا انه قليل غايته ، لان في اغلب البلاد كالعراق ، و إيران ، و باكستان و ما ضاهاها من البلاد الشمالية البعيدة عن خط الاستواء بأكثر من الميل الاعظم للشمس و هو ثلاثة و عشرون درجة - المتحقق في نهاية الربيع و الخريف - لا ينعدم فيها الظل وقت الزوال ، بل يبقى موجودا إلى الشمال ، كما انه لا ينعدم في البلاد الجنوبية بل يبقى موجودا إلى الجنوب و يختلف طول الظل و قصره في تلك البلاد باختلافها في البعد عن خط الاستواء فقد يكون الباقي من الظل عند الزوال أطول من الشاخص كما إذا كان بعد المكان أكثر من الميل الاعظم .

و كيف كان ففي تلك البلاد لا يخلو التحديد بصيرورة الظل من كل شيء سبعه عن غموض ، فانه ما معنى بلوغ الظل فيها قدما أو قدمين أو قامة ؟ لانه موجود من الاول .

فليس معنى صيرورة الظل كذا مقدارا حدوثه بهذا المقدار بعد الانعدام بل المراد به في تلك الاماكن ان يكون ميل الظل عن الجهة التي هو فيها