تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 322
نمايش فراداده

ان لصلاتى العشاء العصر وقت فضلية ووقتا اجزاء

( مسألة 8 ) قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة ( 1 ) و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، و وقتا اجزاء من الطرفين ( 2 ) و ذكروا أن العصر أيضا كذلك فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين ، و وقتا اجزاء من الطرفين ( 3 ) لكن قد عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال .

نعم الاحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل ( 4 ) { بين الصلاتين لا مشروعية للنافلة و التطوع - بمقتضى الروايتين - كما أن في موارد ثبوت النافلة و مشروعيتها لا يتحقق الجمع بين الصلاتين كما في السفر و الافاضة من عرفات .

و أما أن في موارد كراهة الجمع بين الصلاتين و استحباب التنفل بينهما يحصل التفرقة بالنافلة بينهما و بها ترتفع الكراهة فهو أمر آخر لا دلالة للروايتين عليه .

( 1 ) على ما تقدم فيه الكلام مفصلا .

( 2 ) الاول بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق بان يقدم العشاء على ذهابه ، و الثاني بعد ثلث الليل إلى نصف الليل .

( 3 ) " أحدهما " : قبل بلوغ الظل مثل الشاخص - بان يصلي العصر بعد صلاة الظهر و قبل أن يبلغ الظل مثل الشاخص " و ثانيهما " : بعد تجاوز الظل عن المثلين إلى الغروب .

( 4 ) لا احتياط في الصبر إلى المثل أبدا ، لان الافضل الاتيان بصلاة العصر بعد صلاة الظهر و نافلة العصر من دون انتظار و ان كان قبل المثل أو الذراعين ، لما تقدم من الاخبار المعتبرة الآمرة بالتخفيف في النافلة ما استطعت ، و الاستعجال إلى الاتيان بالفريضة ، لانه من التعجيل إلى الخير و ان أول الوقت أفضل فان مقتضى تلك الروايات ان الافضل ان يؤتى