تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 456
نمايش فراداده

الثالث عشر : خشية الحر

" الثالث عشر " : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها ( 1 ) .

ثم ان في مقابل تلك الاخبار ما دل على جواز الاتيان بهما قبل الوصول إلى المشعر أيضا ، و نتيجة الجمع بين النهي و التجويز هي أفضلية تأخيرهما إلى المشعر .

الثالث عشر : خشية الحر ( 1 ) ورد في الابراد روايتان : " احداهما " : مروية بطرقنا و هي ما رواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) انه قال : كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه و آله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه و آله أبرد أبرد ( 1 ) .

و لا دلالة لهذه الرواية على أفضلية تأخير الصلاة فضلا عن ان تدل على أفضلية التأخير إلى المثل كما ذهب اليه الماتن " قده " و انما هي تدلنا على انه صلى الله عليه و آله أمر المؤذن بالاسراع في أذانه كما انه بنفسه كان يسرع في صلاته .

فلا دلالة لها على المدعى و انما الصدوق " قده " فسر قوله : ابرد ، ابرد .

بالتعجيل اخذا له من البريد الذي يستعجل - بحسب الطبع - في الوصول إلى المقصد و يسرع ، دون التبريد فالاستدلال بها تام .

و " ثانيتهما " : مروية بطرق العامة و هي ما رواه في العلل عن أبي هريرة ( شيخ المضيرة ) قال : قال : رسول الله صلى الله عليه و آله إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة ، فان الحر من قيح جهنم ( 2 ) .


1 - و

2 - المرويتان في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .