تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 469
نمايش فراداده

التطوع في وقت الفريضة

( مسألة 16 ) يجوز الاتيان بالنافلة ( 1 ) و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق .

التطوع في وقت الفريضة ( 1 ) اختلفت كلماتهم في جواز التطوع في وقت الفريضة فعن الشيخين و العلامة في بعض كتبه و كثير من القدماء و المتأخرين القول بالمنع و عدم جواز التطوع ممن عليه الفريضة الادائية أو القضائية .

كما لا يجوز الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب أداء أو قضأ من كلام ، فلتكن الصلاة كالصوم من تلك الجهة ، بل عن المحقق التصريح بعدم الجواز - في المعتبر - و اسناده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، و ذكر في الشرايع انه يصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، و كذا قضاءها ، و من ذلك ايضا يظهر ان المحقق يرى المنع عن الاتيان بالنافلة بعد دخول وقت الفريضة .

و ذهب جماعة و منهم الشهيدان " قد هما " إلى الجواز ، بل عن الدروس انه الاشهر ، و هذا يدلنا على أن القول بالجواز أكثر من القول بالمنع ، و لعل مراده بذلك ان القول بالجواز هو الاشهر عند المتأخرين ، لئلا ينافي ذلك ما قدمنا نقله عن المحقق من ان المنع كالمتسالم عليه فيما بينهم أو على الاقل - انه امر معروف و القائل به كثير و كيف كان : القائل بكل من القولين كثير و جملة معتد بها شخصا و عددا ، و منشأ الخلاف في المسألة هو الاختلاف فيما يستفاد من الروايات الواردة في المسألة .