يقول : صلاة النهار يجوز قضائها أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 1 ) .
و هي إما ظاهرة في النوافل أو مطلقة تشمل النوافل و غيرها .
فبهذه الروايات التي سردناه في المقام تستثنى قضأ النوافل بعد صلاتي الفجر و العصر عما دل على الكراهة - بناء على القول بها - .
و أما النوافل المرتبة أداء فهي أيضا خارجة عما دل على الكراهة بألاولوية ، على ما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة - بالصراحة - .
هذا كله في الكراهة بعد فعل الصلاتين .
الجهة الثانية : في الكراهة في الاوقات الثلاثة و قد تقدم ان الكراهة هي المنسوبة إلى المشهور بين الاصحاب " قد هم " بل ادعى عليها الاجماع في كلماتهم و استدل عليها بعدة من الروايات : " منها " : صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع و لا سجود و انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لانها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان ( 2 ) .
و في بعض الروايات ان الناس إذا سجدوا عند طلوع الشمس قال إبليس لشياطينه : ان بني آدم يصلون لي ( 3 ) و مقتضى إطلاق الصحيحة كراهة الصلاة - في الوقتين - مطلقا نافلة كانت أم فريضة أدائية كانت أم قضائية .
1 - المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل .
2 - المروية في ب 20 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .
3 - المروية في ب 38 من أبواب المواقيت في الوسائل .