تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و " منها " : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ( 1 ) .

و هي أيضا مطلقة ، و تدلنا بإطلاقها على كراهة الصلاة عند الزوال مطلقا من فرق بين أقسامها لانه مقتضى نفي حقيقة الصلاة .

و هذه الصحيحة إذا ضممناها إلى الصحيحة المتقدمة لدلتا على كراهة الصلاة في الاوقات الثلاثة .

و يرد على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان انها كما يحتمل ان يراد بها كراهة الصلاة و نفي كمالها عند الزوال في يوم الجمعة لتدل على مدعى المشهور حينئذ يحتمل ان يراد بها عدم مشروعية الظهرين عند الزوال لمسبوقيتهما بالنافلة في يوم الجمعة .

نعم لا نافلة قبل الفريضة يوم الجمعة بعد الزوال و تشرع الفريضة حينئذ عند انتصاف النهار و تحقق الزوال .

بل الظاهر منها إرادة عدم المشروعية بقرينة الروايات الدالة على أن وقت صلاة الظهر بعدم القدم و الذراع ( 2 ) و المراد بالصلاة في الصحيحة هي الفريضة أعني صلاتي اليوم و الليلة و بهذا المعنى وردت في الكتاب العزيز حيث قسمها سبحانه إلى صلاة الليل و صلاة النهار و قال : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قران الفجر ( 3 ) لانه يدلنا على انبساط الفرائض على الاوقات الواقعة بين الدلوك و الغسق .


1 - المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل .

2 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .

3 - الاسراء : 17 : 78 .

/ 550