تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و " منها " : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ( 1 ) .و هي أيضا مطلقة ، و تدلنا بإطلاقها على كراهة الصلاة عند الزوال مطلقا من فرق بين أقسامها لانه مقتضى نفي حقيقة الصلاة .و هذه الصحيحة إذا ضممناها إلى الصحيحة المتقدمة لدلتا على كراهة الصلاة في الاوقات الثلاثة .و يرد على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان انها كما يحتمل ان يراد بها كراهة الصلاة و نفي كمالها عند الزوال في يوم الجمعة لتدل على مدعى المشهور حينئذ يحتمل ان يراد بها عدم مشروعية الظهرين عند الزوال لمسبوقيتهما بالنافلة في يوم الجمعة .نعم لا نافلة قبل الفريضة يوم الجمعة بعد الزوال و تشرع الفريضة حينئذ عند انتصاف النهار و تحقق الزوال .بل الظاهر منها إرادة عدم المشروعية بقرينة الروايات الدالة على أن وقت صلاة الظهر بعدم القدم و الذراع ( 2 ) و المراد بالصلاة في الصحيحة هي الفريضة أعني صلاتي اليوم و الليلة و بهذا المعنى وردت في الكتاب العزيز حيث قسمها سبحانه إلى صلاة الليل و صلاة النهار و قال : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قران الفجر ( 3 ) لانه يدلنا على انبساط الفرائض على الاوقات الواقعة بين الدلوك و الغسق .
1 - المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل .2 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .3 - الاسراء : 17 : 78 .