و سهوا كنقيصته قد عرفت ما فيه ، إذا بعد تسليم الاجماع الاول لا دليل على الثاني ، بل لم يثبت بعد اختلاف الكلمات حيث ظهر من بعضهم الاقتصار في تفسيره بالاخلال من ناحية النقص فحسب ، و مفهوم الركن لغة و عرفا لا يساعد على أكثر من ذلك ، فانه ما يتقوم به الشيء ، و الزيادة قادحة في التقوم لو لم تكن مؤيدة ، و لم يرد اللفظ في شيء من الروايات و إنما وقع التعبير به في كلمات الاصحاب خاصة .
و عليه فالأَقوى عدم البطلان بزيادة التكبير سهوا عملا بإطلاق حديث لا تعاد الحاكم على ادلة الزيادة المبطلة مثل قوله عليه السلام " من زاد في صلاته فعليه الاعادة " و الموجب لتخصيصها بالزيادة العمدية ، إذ لا قصور في شمول الحديث للمقام .
و دعوى اختصاصه بما إذا كان الاخلال من ناحية النقص لا شاهد عليها ، فان بعض ما ذكر في المستثنى و ان لم تتصور فيه الزيادة كالوقت و الطهور و القبلة لكنها تتصور في البعض الآخر كالركوع و السجود .
فالمستفاد من إطلاق الحديث ان الاخلال العارض للصلاة سواء أ كان من ناحية النقيصة ، ام الزيادة ان كان من ناحية الخمسة المستثناة فتعاد و الا فلا ، و من الواضح دخول التكبيرة في عموم المستثنى منه فيشملها الحديث ان كان الاخلال من حيث الزيادة .
نعم إذا كان من حيث النقيصة فقد عرفت عدم شموله لها حينئذ لاعتبار التلبس بالصلاة المتوقف على الدخول فيها و الشروع لها و ناسي التكبيرة شارع بعد في الصلاة .