تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في المقام التي منها دعوى الاجماع على ركنيتها بعد تفسير الركن بما تبطل الصلاة بزيادته كنقيصته عمدا و سهوا .إذا فيه ما عرفت من عدم الشاهد على هذا التفسير نصا لخلوها طرا عن هذا التعبير و لا فتوى لما يظهر من بعض الكلمات من تخصيص الاخلال بناحية النقص كما لا يساعد عليه المفهوم لغة و لا عرفا كما لا يخفى .فالأَولى : الاستدلال لذلك بان التكبيرة الثانية لا امر بها بعد فرض صحة الاولى ، إذ لا معنى للافتتاح عقيب الافتتاح ، و حيث انها تقع بقصد الجزئية إذ لا تكاد تتصف بكونها تكبيرة الافتتاح إلا إذا كانت مقرونة بهذا القصد ، فهي لا محالة تقع على صفة الزيادة إذ لا نعنى بها إلا الاتيان بشيء بقصد الجزئية و لم يكن مأمورا به فتشمله ادلة الزيادة المبطلة كقوله عليه السلام : " من زاد في صلاته فعليه الاعادة " .لكن هذا يختص بما إذا أعادها بقصد الجزئية ، و اما إذا أعادها بقصد الرجاء و من باب الاحتياط كما لو شك في صحة الاولى بشك لا يعتنى به شرعا كما لو كان بعد الفراغ عن الاولى المحكومة بالصحة حينئذ ظاهرا فأعادها رجاءا دركا للواقع فقصد بها الافتتاح على تقدير فساد الاولى ، و إلا فتقع ذكرا ، فانه لا موجب للبطلان حينئذ لعدم كونها من الزيادة المبطلة بعد عدم قصد الجزئية بها .هذا كله في الزيادة العمدية .و اما السهوية فالمشهور ايضا هو البطلان إلا ان وجهه ظاهر لعدم الدليل عليه ، فان الوجوه المتقدمة لا تقتضيه في هذه الصورة كما لا يخفى .و التمسك بالاجماع على ركنيتها بضميمة الاجماع على تفسير الركن بما تقدح زيادته عمدا