( مسألة 1 ) : - يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا ( 1 ) ، و لكن يكفي التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا ، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا ، و لا يجب مع الاتحاد .يترتب شيء ء منها إلا بعد إنصاف العمل بالعبادية ، و الاتيان به بهذا العنوان ، فبدونه و لو كان بنية صالحة كالتعليم فضلا عن الرياء لا اثر له بوجه ، فلو صلى أحد لا لكماله الذاتي و لا لحبه الناشي من نعمه و لا بداعي التقراب و إدراكه لذة الانس بل لامر آخر دنيوي أو اخروي لم يترتب عليه أي اثر ، بل لابد و أن تكون ثمة واسطة بين العمل و بين تلك الغاية و هي الاضافة إلى المولى على سبيل العبودية حسبما عرفت .( 1 ) : قد يكون الثابت في الذمة تكليفا واحدا ، و قد يكون متعددا فالأَول كما في صيام شهر رمضان حيث لا يصلح هذا الزمان لغير هذا النوع من الصيام فيكفي فيه الاتيان بذات العمل مع قصد الامر ، فلو نوى في المثال صوم الغد متقربا كفى و لا حاجة إلى التعيين بعد ان كان متعينا في نفسه ، و غير صالح للاشتراك مع غيره ليفتقر إلى التميين و التشخيص و هذا ظاهر .و اما الثاني كما في صلاتي الظهر و العصر ، فبما ان احدا هما تغاير الاخرى ثبوتا - و إن اشتركتا في جميع الخصوصيات إثباتا - كما يكشف عن هذه المغايرة قوله عليه السلام : " .إلا ان هذه قبل هذه .الخ " الدل على اعتبار الترتيب ، و إلا لم يكن مجال