وجوب قراءة سورة كاملة غيرها بعدها
سورة كاملة غيرها بعدها ( 1 ) .قوله ( ع ) في الذيل : يا حماد هكذا فصل ( 1 ) الظاهر في الوجوب .و منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ( 2 ) و هي و ان لم يصرح فيها بموضع القراءة لكنه معلوم من الخارج بالاجماع و الضرورة و السيرة بل و صحيحة حماد كما مر .و منها : موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ، ثم ليقرءها ما دلم لم يركع ، فانه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات ، فانه إذا ركع اجزأه ان شاء الله تعالى ( 3 ) ، و نحوها غيرها و هي كثيرة و ان كان أسانيد جملة منها لا تخلو من الضعف و فيما ذكرناه كفاية .( 1 ) : - على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما في الجواهر ، بل عن واحد دعوى الاجماع عليه ، بل نسبته إلى المذهب و عن جملة من القدماء منهم الديلمي عدم الوجوب ، و قواه من المتأخرين صاحب المدارك ، و تبعه بعض من تأخر عنه و ان كان القول بالوجوب بين المتأخرين أكثر و اشهر ، بل لعله من المتسالم1 - الوسائل : باب 1 من أبواب افعال الصلاة ح 1 .2 - الوسائل : باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .3 - الوسائل : باب 28 من أبواب القراءة ح 2 .