عموم الحكم للامام وغيره
نبه عليه معلق الحدائق .و رواية أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين ( ع ) ياثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه ؟ فان قال : نعم ذهب ، و ان قال لاركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا قال : فقلت جعلت فداك أ ليس يقرؤن القرآن ؟ قال : بلى ليس حيث تذهب ياثمالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) فانها ضعيفة بالارسال .و رواية هارون عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال لي كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم و الله الاسماء كتموها كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا دخل إلى منزله و اجتمعت قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و يرفع به صوته فتولي قريش فرارا ( 2 ) .و هذه الرواية صحيحة السند فان المسمى ب ( هرون ) ممن له كتاب المنصرف اليه اللفظ عند الاطلاق مشترك بين عدة أشخاص كلهم من اصحاب الصادق ( ع ) وكلهم ثقات ، فلا يهمنا التصدي للتعيين ، لكنها قاصرة الدلالة لعدم التعرض فيها للصلاة الاخفاتية كي يستحب فيها بعنوانها .( و بالجملة ) فهذه النصوص كلها تؤيد المطلوب .و العمدة في الاستدلال ما عرفت فلا ريب في ثبوت الاستدلال .و يقع الكلام في جهات .الجهة الاولى : مقتضى إطلاق الادلة تعميم الحكم للامام و لغيره كما عليه المشهور .و عن ابن الجنيد التخصيص بإمام الجماعة استنادا1 - الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة ح 4 .2 - الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة ح 2 .