الاقوال حول وضع المومى مايصح السجود عليه على جبهته
هل يعتبر زيادة غمض العين للسجود على غمضها للركوع
و يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ( 1 ) .و الاحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 2 ) .منها إلى المقام .فالمتحصل : انه لا دليل على مراعاة الاخفضية ، بل الظاهر عدم وجوبها و ان كانت احوط .( 1 ) : - كما عن جماعة و لعله المشهور ، و كأنه إيماءا للفرق بين الايمائين بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع ، و لكنه كما ترى اذ لا دليل على لزم رعاية الفرق المزبور بعد خلو النص عنه ، فان الواجب بمقتضى الاطلاق انما هو الغمض بمقدار الذكر الواجب و لا دليل على الزيادة عليه سواء أريد بها تطويل الغمض أو تشديده .( 2 ) : - في المسألة أقوال خمسة : وجوب الوضع تعيينا ، التخيير بينه و بين الايماء ، لزوم الجمع بينهما ، افضلية ضم الوضع إلى الايماء ، بدلية الوضع عن الايماء .اما القول الاول فيستدل له بموثقة سماعة المتقدمة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصل و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فانه يجزي عنه ، و لم يكلف الله ما لا طاقة له به ( 1 ) .و فيه : أولا انها معارضة بإطلاق النصوص الدالة - و هي في مقام البيان - على ان وظيفة العاجز عن الركوع و السجود إنما هي الايماء و حملها على ما إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 5 .