اذا اخل بالجهر أو الاخفات وتذكر اثناء القراءة أو بعدها
يشمل الجهل بالتطبيق فتدبر جيدا .نعم : لو كان جاهلا بمعنى الجهر و الاخفات فأتى ببعض مراتب الاخفات زاعما انه جهر أو بالعكس فالظاهر الصحة لصدق انه لا يدري .هذا كله فيما إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة ، أو بعد الدخول في الركوع بحيث جاوز محل التدارك ، و اما إذا كان قبله فسيأتي الكلام عليه .الجهة الرابعة : إذا أخل بالجهر أو الاخفات و تذكر اثناء القراءة أو قبل الدخول في الركوع ، فهو هو محكوم بالصحة أيضا و يشمله النص ، المشهور ذلك للاطلاق ، ( و قد يقال ) بانصراف النص عنه لظهور قوله ( ع ) : " و لا شيء عليه و قد تمت صلاته " فيما إذا مضى و تجاوز المحل بحيث لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة ، و ان الاعادة واجبة في صورة عدم العمد ، و في المقام لا حاجة إلى الاعادة بعد التمكن من تدارك القراءة على ما هي عليها لعدم تجاوز المحل ، فالنص لا يشمل هذا الفرض و مقتضى القاعدة وجوب التدارك .لكن الظاهر الصحة و عدم الحاجة إلى الاعادة .اما بناءا على القول بوجوب الجهر أو الاخفات في الصلاة مستقلا غايته ان ظرفهما القراءة من دون ان يكونا شرطا في صحتها و معتبرا فيها فظاهر لعدم إمكان التدارك .إذ القراءة قد وقعت على صفة الصحة لعدم خلل فيها في نفسها على الفرض فقد تحقق الجزء و سقط امره ، فلو أعادها فليست هي من اجزاء الصلاة ، و محل الجهر أو الاخفات هي القراءة الواجبة في الصلاة المعدودة من اجزائها ، فلا سبيل للتدارك بعدئذ لمضي المحل كما هو واضح .