جواز العدول من القراءة إلى التسبيح وعكسه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز العدول من القراءة إلى التسبيح وعكسه

( مسألة 5 ) : إذا جهر عمدا بطلت صلاته ( 1 ) ، و أما إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت ، و لا يجب الاعادة و ان تذكر قبل الركوع .

( مسألة 6 ) : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، و كذا العكس ( 2 ) ، بل يجوز العدول في اثناء أحدهما إلى الآخر و ان كان الاحوط عدمه .

نعم : قد يظهر من موثقة هرون ( 1 ) استحباب الجهر بالبسملة مطلقا لكنه لا يختص بحال الصلاة ، فإثبات الاستحباب بهذا العنوان مشكل الا ان يستند فيه بقاعدة التسامع بناءا على شمولها لفتوى المشهور لكن القاعدة لم تثبت ، و على تقدير ثبوتها فالمبنى ضعيف كما مر غيره مرة ، فالأَولى لمن أراد الجهر بها بهذا العنوان ان يقصد الرجاء و إلا فالأَحوط الاخفات .

( 1 ) : - مر الكلام حوله مفصلا في المسألة الثانية و العشرين من الفصل السابق فلاحظ .

( 2 ) : - إذ لا دليل على تعين الواجب التخييري فيما عزم على اختياره من أحد الطرفين بمجرد القصد ، فيبقى إطلاق دليل التخيير بحاله ، بل الحال كذلك حتى لو شرع في أحدهما ثم بداله في الا ثناء العدول إلى الآخر ، فان مقتضى القاعدة حينئذ جوازه


1 - الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2

/ 546