جواز العدول من القراءة إلى التسبيح وعكسه
( مسألة 5 ) : إذا جهر عمدا بطلت صلاته ( 1 ) ، و أما إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت ، و لا يجب الاعادة و ان تذكر قبل الركوع .( مسألة 6 ) : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، و كذا العكس ( 2 ) ، بل يجوز العدول في اثناء أحدهما إلى الآخر و ان كان الاحوط عدمه .نعم : قد يظهر من موثقة هرون ( 1 ) استحباب الجهر بالبسملة مطلقا لكنه لا يختص بحال الصلاة ، فإثبات الاستحباب بهذا العنوان مشكل الا ان يستند فيه بقاعدة التسامع بناءا على شمولها لفتوى المشهور لكن القاعدة لم تثبت ، و على تقدير ثبوتها فالمبنى ضعيف كما مر غيره مرة ، فالأَولى لمن أراد الجهر بها بهذا العنوان ان يقصد الرجاء و إلا فالأَحوط الاخفات .( 1 ) : - مر الكلام حوله مفصلا في المسألة الثانية و العشرين من الفصل السابق فلاحظ .( 2 ) : - إذ لا دليل على تعين الواجب التخييري فيما عزم على اختياره من أحد الطرفين بمجرد القصد ، فيبقى إطلاق دليل التخيير بحاله ، بل الحال كذلك حتى لو شرع في أحدهما ثم بداله في الا ثناء العدول إلى الآخر ، فان مقتضى القاعدة حينئذ جوازه1 - الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2