في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي و يردد الآية قال ( ع ) يردد القرآن ما شاء و ان جاءه البكاء فلا بأس .( مسألة 5 ) : يستحب اعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ الجمعة و المنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الا ثناء ، و إتمام ركعتين ثم استثناف الفرض بالسورتين .( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، و هما من القرآن .( مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات و التوحيد اربع آيات ( 1 ) .( 1 ) : - اما الاول فلا اشكال فيه كما لا خلاف .و اما الثاني فقيل ان آياته اربع ، بل ان هذا هو المعروف عند العامة بناءا على مسلكهم من عدم عد البسملة جزءا من السورة ، و قيل انها ثلاث بناءا على ان لم يلد و لم يولد إلى آخر السورة آية واحدة .و الصحيح ان آياته خمس بناءا على ما هو المعروف عند معظم الامامية و هو الصواب كما تقدم من ان البسملة جزء من كل سورة ، و أن لم يلد و لم يولد .إلى احد آيتان .ثم انه لا يترتب هناك اثر مهم على تحقيق عدد الآيات لوجوب الاتيان بسورة كاملة على كل حال .عدا ما يقال من ظهور الاثر في صلاة الآيات لو أراد تقطيع السورة ، و تقسيط الآيات على الركعات ، فانه إنما يصح لو كانت