( مسألة 14 ) : - القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء ( 1 ) أو الميل إلى احد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس .محله في الاصول .( 1 ) : - تعرض ( قده ) لصور الدوران بين ترك القيام رأسا بأن يصلى جالسا و بين الاتيان بالقيام الاضطراري الفاقد لاحد الامور المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار ، أو عدم التفريج ، ثم تعرض ( قده ) لصور الدوران بين ترك احد هذه الامور .فنقول : قد ذكرنا في بحث مكان المصلي انه إذا دار الامر بين ترك احد جزءين أو أحد شرطين ، أو واحدا من الجزء أو الشرط لم يكن ذلك داخلا في باب التزاحم ليلا حظ مرجحات هذا الباب من االهيئة أو محتملها لان الضابط في ذاك الباب العجز عن إمتثال تكليفين نفسيين استقلاليين ، و اما في المقام فليس إلا امر وحداني متعلق بالمركب من عدة اجزاء و شرائط ، بل المقام داخل في باب التعارض ، فان ذاك الامر المتعلق بالمركب ساقط لدى العجز عن الاتيان بتمام متعلقة - كما هو الفرض - بالضرورة ، إذ المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه ، فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأسا ، انا في خصوص باب الصلاة علمنا من الخارج انها لا تسقط بحال ، فنقطع من اجله بتعلق امر جديد بالباقي من الاجزاء و الشرائط الممكنة لكن متعلقه مجهول و انه المؤلف من هذا