( مسألة 17 ) : لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله ( 1 ) خطورا إلى غيرها ، صحت على ما قام إليها ، و لا يضر سبق اللسان ، و لا الخطور الخيالي القطع الفعلية فان الافعال لم يقصد بها الجزئية هناك بخلاف المقام .هذا كله في نية القطع .و اما إذا نوى القاطع و مع ذلك استمر في العمل و اتى بالاجزاء فاما أن ينويه فعلا أو بعد ذلك .أما في الاول : فالظاهر الصحة ضرورة ان الاستمرار في العمل مع البقاء على نية القاطع الفعلية مما لا يجتمعان فانهما متضادان للتضاد بين التكلم مثلا و الصلاة المقيدة بعدمه ، فمقتضى العزم على القاطع رفع اليد عن الصلاة .فكيف يجامع مع الادامة بها و الاتيان بالافعال بقصد الجزئية ، فلا يمكن تصحيح الفرض إلا بالعدول إلى النية الاولى قبل الاخذ في الاستمرار ، و قبل أن يأتي بشيء من الافعال ، فير جع حينئذ إلى الفرع الاول الذي ذكرناه في صدر المسألة ، اعني ما لو نوى القطع أو القاطع ثم عدل إلى النية الاولى قبل أن يأتي بشيء و قد عرفت هناك بما لا مزيد عليه أن الاقوى الصحة .و اما الثاني : أعني نية القاطع فيما بعد فيظهر حكمه مما مر آنفا في نبة القطع فيما بعد الذي عرفت ان الاقوى البطلان حينئذ في جميع الصور ، هكذا ينبغي ان تحرر المسألة ، و في عبارة الماتن في المقام خلط و تشويش كما لا يخفى على من لاحظها .( 1 ) : - قد عرفت ان المناط في النية التي عليها تبتني صحة