( مسألة 5 ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الاذكار ( 1 ) و الادعية و القرآن ، ان يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح ، الاستقرار في الصلاة كي يثبت في التكبيرة التي هي جزء منها .نعم لو ثبت ما قد يدعى من اعتبار الاستقرار في مفهوم القيام الواجب حال التكبيرة نصا و فتوى كما تقدم كان الدليل عليه دليلا عليه ، لكنه ثابت قطعا ، فان القيام لم يؤخذ في مفهومه إلا انتصاب الظهر في الجملة في مقابل الانحناء و الهيئات الاخرى من الركوع و السجود و الاضطجاع و القعود ، و اما الحركة و السكون فخارجتان عن المفهوم ، فقد يكون القائم متحركا و قد يكون قارا .فليس في البين ما يعتمد عليه في اعتبار الاستقرار في الصلاة الشاملة للتكبيرة الا الاجماع المحقق و التسالم بين الاصحاب قديما و حديثا و حيث انه دليل لي فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن و هي صورة العمد ، فلا دليل على البطلان في صورة النسيان ، بل مقتضى إطلاق حديث لا تعاد هي الصحة .فدعوى ركنيته كما في المتن تبعا للشهيد و انه تبطل الصلاة بالاخلال به حال التكبيرة عمدا و سهوا لا يمكن المساعدة عليها .نعم تصح ؟ الدعوي بالنسبة إلى القيام حالها كما عرفت .( 1 ) : - المشهور بين الاصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقا أو تقديرا في صدق التلفظ بالتكبيرة و غيرها من الاذكار ، و الادعية ، و القرآن ، فلو كان دون ذلك لم يصح و قد يستدل له - كما في