( أحدها ) : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين و العشاءين ( 1 ) إذا دخل في الثانية قبل الاولى عدل إليها بعد التذكر في الا ثناء إذا لم يتجاوز محل العدول ، و أما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فانه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محله فيتمها عشاءا ثم يصلي المغرب و يعيد العشاء ايضا احتياطا ، و أما إذا دخل في قيام الرابعة و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب .معنون بتمامها بعنوان خاص و ليست ملفقة منه و من عنوان آخر .فلو عدل في الا ثناء إلى صلاة اخرى فلا تقع مصداقا لشيء من الماهيتين للاخلال بإحداهما حدوثا ، و بالاخرى بقاء ا كما هو ظاهر نعم ورد في الشرع موارد رخص فيها في العدول تعبدا توسعة في مرحلة الامتثال ، و حيث ان ذلك على خلاف القاعدة و لا ضير في الالتزام به تعبدا الكاشف عن حصول الغرض منها بذلك فلا بد من الاقتصار عليها ، و عدم التعدي عن مواردها .ثم إن العدول قد يكون من الحاضرة إلى الحاضرة ، و اخرى من الفائتة إلى مثلها ، و ثالثة من الحاضرة إلى الفائتة ، و اما عكس ذلك فلا يجوز لعدم ورود النص فيه ، و قد عرفت ان مقتضى القاعدة العدم و سنتعرض لاحكامها .( 1 ) : - هذا من العدول من الحاضرة إلى الحاضرة ، فإذا دخل