كفاية مجرد النية في تحقق العدول
( مسألة 28 ) : يكفى في العدول مجرد النية من حاجة ( 1 ) إلى ما ذكره في ابتداء النية .أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلى العصر فانما هي اربع مكان اربع " ( 1 ) لكن النص معرض عنه .و قد افتى الاصحاب باحتسابها عصرا و لزوم اتيان الظهر بعد ذلك ، و ان شرطية الترتيب ساقطة حينئذ لكونه شرطا ذكريا لا واقعيا كما استفيد ذلك من حديث لا تعاد لدخول الترتيب في المستثنى منه ، و إلا فليس على ذكريته دليل بالخصوص .و كيف كان : فبناءا على مسلكنا من عدم قدح الاعراض كعدم جبر العمل كان اللازم العمل بالنص المزبور وفاقا للمتن ، إلا ان الاحوط حذرا عن مخالفة المشهور أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع بقصد ما في الذمة ، فان ما صلاه صحيح قطعا ، اما ظهرا كما يقتضيه النص ، أو عصرا كما عليه المشهور فالذمة مشغولة إلا بصلاة واحدة مرددة بين الظهر و العصر فيقصد بها ما في ذمته .( 1 ) : - لم يتضح المراد من العبارة ، فان النية بمعنى واحد في كلا الموردين و هو القصد الارتكازي المتعلق نحو العمل على حد ساير الافعال الاختيارية بأضافة قصد التقرب ، و لم يتقدم منه ( قدم ) اعتبار شيء آخر زائدا على ذلك في ابتداء النية كي لا يحتاج اليه في المقام .و من المعلوم ان نية الرياء و نحوه قادحة في كلا الموردين فلم يتضح الفرق بين المقامين ، بل هما على حد سواء و بمعنى واحد فتدبر جيدا .1 - الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 1