حول القول بكفاية ثلاث تسبيحات
بين الركعتين الاولتين و الاخيرتين ، و ان الامام يقرأ في الاولتين و المأموم يسبح ، و اما في الاخيرتين فهما سواء ، و اما ان كيفية التسبيح في الاخيرتين اي شيء فهي ساكتة عنه بالكلية ، و مجرد ذكر تسبيح خاص في الاولتين لا يقتضي كونه في الاخيرتين كذلك فهذا الاستدلال ساقط و العمدة فيه صحيحة زرارة المؤيدة بالروايتين كما تقدم .القول الخامس : ما نسب إلى ابن الجنيد من كفاية ثلاث تسبيحات بان يقول : الحمد لله و سبحان الله و الله اكبر ، و هذا القول ايضا بعيد ككفاية التسبيحات الاربع ، إذ قد دلت عليه صحيحة الحلبي صريحا ، فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا قمت في الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اكبر ( 1 ) .و قد رواها في الاستبصار و التهذيب ان كلمة ( الاخيرتين ) مذكورة في الثاني ، و لعلها سقطت من قلمه الشريف .و كيف كان فالدلالة ظاهرة سواء جعلنا قوله ( ع ) لا تقرا فيهما صفة للاخيرتين ، أو جزاء للشرط بان تكون نهيا أو نفيا تفيده لكونها في مقام الانشاء .القول السادس : ما نسب إلى ابن أبي عقيل من كفاية التسبيح ثلاثا بان يقول : " سبحان الله سبحان الله سبحان الله " و قد استدل له برواية أبي بصى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ادنى ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات ان تقول : سبحان الله1 - الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 7