حد رفع اليد عند التكبيرة
إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر ( 1 ) مبتدئا الاول ، فان الامر حينئذ محمول على الاستحباب كما عرفت .هذا و صاحب الحدائق قد تعرض لهذه الصحيحة و ناقش فيها بالاجمال و احتمال إرادة القنوت فيها ، و هذا من غرائب كلماته فان مناسبة الحكم و الموضوع - كما عرفت - تقضي بإرادة تكبيرة الاحرام و لم يحتمل احد التفصيل بين الامام و المأموم في القنوت و السيرة القطعية شاهدة بخلافه ، هذا مع ان الرواية وردت بطريق آخر صرح فيها برفع اليدين في التكبيرة و قد نقل هذا الطريق في الوسائل متصلا بالطريق الاول ، و من المقطوع به عادة ان صاحب الحدائق لاحظه و اطلع عليه فكيف أهمله و أعرض عنه و أبدى الاحتمال المزبور .نعم هذا الطريق ضعيف عندنا من جهة عبد الله بن الحسن الواقع في سند الحميري ، و لكنه يراه صحيحا و يعتمد عليه فلا سبيل للاعتذار عنه بذلك .( 1 ) : - فان المستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى البعض هو التخيير بين الامور الثلاثة لتعلق الامر بكل منها .أما النحر فيدل عليه صريحا المرسل المروي في مجمع البيان عن علي ( ع ) في قوله تعالى : فصل لربك و انحر أن معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة ( 1 ) فما في الحدائق ( 2 ) من عدم وقوفه على1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 10 .2 - ج 8 ص 47 .