الاستدال للقول بتعينه في الاولى ورده
و منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي و الثلاث افضل و السبع افضل كله ( 1 ) .و منها : صحيحة زرارة المتقدمة قال : أدنى ما يجزي من التكبيرة في التوجه تكبيرة واحدة ، و ثلاث تكبيرات أحسن و سبع افضل ( 2 ) فان ظهور هذه الاخبار و غيرها مما لا يخفى على المراجع فيما قلناه - من استحباب الزائدبعد الاتيان بالواجب و هي التكبيرة الواحدة - قابل للانكار ، على ان الدعوي المزبورة لو سلمت تماميتها في نفسها فهي على خلاف الاجماع المحقق إذ لم يذهب إليها عدا والد المجلسي ( قده ) فلا يمكن الالتزام بها بوجه .فتحصل : ان الواجب و ما يقع به الافتتاح ليس الا احدى تلك التكبيرات ، و قد ذهب صاحب الحدائق - كما عرفت - تبعا لجمع من المحدثين كما نسبه إليهم إلى انها الاولى معينا ، و مال اليه شيخنا البهائي ، و قد استدل له في الحدائق بطائفة من الاخبار .الاولى : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم أبسطها بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ( 3 ) بتقريب ان الافتتاح إنما يصدق على تكبيرة الاحرام التي بها يقع الافتتاح حقيقة و يتحقق الدخول في الصلاة فما يقع قبلها من التكبيرات - بناءا على ما زعموه - ليس من الافتتاح في شيء .نعم يسمى غيرها من ساير التكبيرات الافتتاح إلا ان هذا1 - الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4 .2 - الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 .3 - الوسائل : باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 .