الوجوه التى استدل بها على تعين القراءة لمن تسيها في الاولتين والاجابة عنها
لا تخلو الصلاة عن القراءة و ان صرح في المبسوط بالتخير و قد نسبه اليه جمع منهم الشهيد في الذكرى لكن نوقش في النسبة بان عبارة الخلاف المحكية عنه لا تدل على أكثر من الاحتياط من جهة رواية الحسين بن حماد الآتية دون الفتوى ، و قد مال إلى هذا القول صاحب الحدائق مدعيا دلالة الصحيحة عليه انه توقف فيه اخيرا إذ لم يجد قائلا به صريحا ، و ناقش في عبارة الخلاف بما عرفت .و كيف كان : فلا بد من النظر إلى الاخبار ، و لا شك ان مقتضى الاطلاقات هو بقاء التخيير كما عليه المشهور فان ثبت التخصيص و إلا فالإِطلاق هو المحكم ، و قد استدل للوجوب بوجوه : أحدها : النبوي " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " و بمضمونه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات .الخ ( 1 ) حيث ان ظاهرها نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للفاتحة ، فلو نسيها في الاولتين لا مناص من الاتيان في الاخيرتين كي لا تخلو الصلاة عنها .و فيه أولا : انها منصرفة إلى العامد كما لا يخفى .و ثانيا لو سلم الاطلاق و دلالتها على الاعتبار في حقيقة الصلاة مطلقا فغاية ما يستفاد منها اعتبار الفاتحة في المحل المعين المعهود المقرر له شرعا اعني الركعتين الاولتين .فلو كنا نحن و الصحيحة مع قطع النظر عن حديث لا تعاد لحكمنا بالبطلان لدى الاخلال بها و لو سهوا في محلها الموظف لها ، ان مقتضى الحديث الحاكم عليها هو الصحة .1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القراءة ح 1