و بين ما إذا قصدها بعد الفراغ من الفاتحة ، غايته انه في الفرض الاول تكون الصلاة باطلة من أول الشروع لعدم الامر بهذه الصلاة إذ الامر متعلق بالمركب من هذه السورة ، و مع عدم الامر تكون الصلاة باطلة ، فان ما هو المأمور به لم يقصد ، و ما قصد ليس بمأمور به .و اما في الفرض الثاني فحيث انه كان عند الشروع قاصدا للامر الواقعي المتعلق بالمركب من هذه السورة فما لم يشرع في تلك السؤر كانت الصلاة صحيحة ، و انما تبطل بالشروع فيها و ان لم يتمها لتحقق الزيادة العمدية بمجرد ذلك كما عرفت هذا كله في فرض العمد .و اما إذا كان ساهيا فقد يكون التذكر بعد الفراغ من السورة و قد يكون اثناها .اما الفرض الاول فقد ذكر الماتن ( قده ) انه يتم الصلاة و تصح و ان لم يكن قد ادرك ركعة من الوقت أيضا .أقول : اما إذا كان قد ادرك ركعة من الوقت فضلا عما إذا ادرك جميع الوقت و لو من دون قراءة السورة في الركعة الثانية فالحكم بالصحة واضح لان السورة المقروة باعتبار كونها زيادة سهوية فغايته أن يكون وجودها كعدمها ، و عدم الاتيان بسورة اخرى ضائر بعد فرض ضيق الوقت الذي هو من مسوغات تركها ، و مقتضى ان من ادرك ركعة من الوقت فكأنما ادرك الوقت كله هو كون هذه الصلاة بمنزلة الواقعة بتمامها في الوقت ، فلا خلل فيها بوجه .و اما إذا لم يدرك حتى مقدار ركعة من الوقت فلا نعرف حينئذ وجها للصحة ضرورة انه في هذا الحال لا امر له حتى الاضطراري منه بالصلاة اداءا ، كما انه لم يكن بعد مأمورا بالقضاء .و الصلاة