فيمن قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات أو فعل ذلك غفلة من غير قصد إلى احدهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات أو فعل ذلك غفلة من غير قصد إلى احدهما

( مسألة 7 ) : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأَحوط عدم الاجتزاء به ( 1 ) ، و كذا العكس .

نعم لو فعل ذلك غافلا من قصد إلى أحدهما ( 1 ) فالأَقوى الاجتزاء به ، و ان كان من عادته خلافه .

ايضا ، و من هنا ذكرنا فيما سبق ان العدول من سورة إلى اخرى على طبق القاعدة الا ما خرج بالنص كالعدول من الجحد أو التوحيد أو فيما بعد تجاوز النصف أو الثلثين على تفصيل تقدم في محله ، و ذلك لان المأمور به هو الطبيعي الجامع و ما لم يسقط امره بالفراغ عما اختاره من الفرد له رفع اليد عنه و اختيار الفرد الآخر إذ لا يترتب عليه محذور عدا توهم الزيادة المبطلة ، و قد اشرنا مرة إلى ان ادلة الزيادة قاصرة الشمول لامثال المقام لانصرافها إلى ما لو أوجد الزائد من أول الامر لاما لو أحدث صفة الزيادة لما وقع سابقا كما فيما نحن فيه فالأَقوى هو الجواز و ان كان الاحوط تركه كما في المتن حذرا عن هذه الشبهة .

( 1 ) : - بل الاقوى ذلك لفقد القصد مع السبق ، و لا بد في تحقق العبادة من القصد و الاختيار ( و بالجملة ) سبق اللسان مساوق للسهو و لذا لا يوجب البطلان لو وقع مثله في كلام الآدمي فهو مقابل للعمد فينتفي معه القصد المعتبر في صحة العبادة .

( 2 ) : - فسرت العبارة بانتفاء القصد السابق على أحدهما مع صدور ما وقع منه عن قصد ، بأن يكون حين الشروع في الصلاة




/ 546