بدلية الايماه عن الانحناء
و مع عدم إمكانه ( 1 ) يومئ برأسه ( 2 ) .على صورة العجز عنه ايضا كما ترى ، اذ لا موجب لارتكاب التقييد بعد كونها بأسرها مطلقة و عدم نهوض ما يستوجبه بوجه .و اما ما عن ذلك البعض فلعدم وضوح مستند للجمع ما عدا قاعدة الميسور التي هي تامة في نفسها مضافا إلى منع الصغرى بداهة ان الانحناء المزبور مقدمة للوصول إلى حدي الركوع و السجود فهو خارج عن حقيقتهما و ليس من مراتبهما ليعد ميسورا لهما .إذا فالانحناء المذكور واجب لا بنفسه ، و لا بضميمة الايماء .( 1 ) : - و لو لاجل العسر و الحرج الرافعين للتكليف .( 2 ) : - سواء أ كانت وظيفته الصلاة جالسا أم مضطجعا أم مستلقيا .اما الاول : فلا طلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود ، قال : يومئ برأسه إيماءا و أن يضع جبهته على الارض احب الي ( 1 ) فان اطلاقها يشمل مستطيع الجلوس و عدمه ، و مقتضاه ان من استطاعه فكانت وظيفته الصلاة جالسا و لم يستطع السجود يومئ اليه ، و يلحق به الايماء للركوع ، للقطع بعدم الفرق .و حيث ان المراد من عدم الاستطاعة ما يشمل الحرج و المشقة لا عدم الاستطاعة العقلية خاصة كما اشرنا اليه .فمن ثم حكم في ذيل الصحيحة ان تحمل المشقة و الاتيان بنفس السجود احب اليه عليه السلام .و عليه : فينبغي الاستدلال للمطلوب بهذه الصحيحة ، و معه لا حاجة1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 2 .