نية القطع أو القاطع - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نية القطع أو القاطع

الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ، و لا يلزم الاستحضار الفعلي ( 1 ) .

( مسألة 16 ) : لو نوى في اثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك ( 2 ) ، أو نوى القاطع و المنافي فعلا أو بعد ذلك ، فان أتم مع ذلك بطل ، و كذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الاولى و اما لو عاد إلى النية الاولى قبل أن يأتي بشيء ء لم يبطل ، و إن كان الاحوط الاتمام و الاعادة ، و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الاجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الاولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ، فان كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا ، و إن كان الاحوط الاتمام و الاعادة ايضا .

( 1 ) : اي في تمام حالات الصلاة تفصيلا ، إذا مضافا إلى تعذره غالبا ، بل و منافاته مع الخشوع و حضور القلب المرغوب فيه في الصلاة لا دليل عليه بوجه .

( 2 ) : - بعد الفراغ عن اعتبار النية في تمام اجزاء الصلاة و استدامتها إلى آخرها ، تعرض ( قده ) لمسألة القطع و هي تنحل إلى فروع .

و نحن نرتبها على خلاف الترتيب المذكور في المتن لكونه اسهل تناولا كما ستعرف .

فمنها : انه لو نوى القطع أو القاطع في اثناء الصلاة فعلا أو

/ 546