الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ، و لا يلزم الاستحضار الفعلي ( 1 ) .( مسألة 16 ) : لو نوى في اثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك ( 2 ) ، أو نوى القاطع و المنافي فعلا أو بعد ذلك ، فان أتم مع ذلك بطل ، و كذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الاولى و اما لو عاد إلى النية الاولى قبل أن يأتي بشيء ء لم يبطل ، و إن كان الاحوط الاتمام و الاعادة ، و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الاجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الاولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ، فان كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا ، و إن كان الاحوط الاتمام و الاعادة ايضا .( 1 ) : اي في تمام حالات الصلاة تفصيلا ، إذا مضافا إلى تعذره غالبا ، بل و منافاته مع الخشوع و حضور القلب المرغوب فيه في الصلاة لا دليل عليه بوجه .( 2 ) : - بعد الفراغ عن اعتبار النية في تمام اجزاء الصلاة و استدامتها إلى آخرها ، تعرض ( قده ) لمسألة القطع و هي تنحل إلى فروع .و نحن نرتبها على خلاف الترتيب المذكور في المتن لكونه اسهل تناولا كما ستعرف .فمنها : انه لو نوى القطع أو القاطع في اثناء الصلاة فعلا أو